السيد محمد باقر الصدر

316

بحوث في علم الأصول

كونه ممّا يمكن فعله بقوة عضليّة أو نفسانية حتى يقال بأن الاحتراق ليس فعلا لنا ، وإنما فعلنا إلقاء الورقة في النار . وإنّما المراد بالقدرة التي هي شرط عقلي للتكليف ، كون المكلّف بحيث لا يقع في حرج ، ويكون الفعل تحت سلطنته ، أو كونه بحيث إن شاء فعل ، وإن شاء ترك ، وهذا يصدق على ذي المقدمة المسبّبية والمقدمة السببية . إذن فالوجوب يتعلّق بالمسبّب .